كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

13 ا
قالوا: ويكون كالاسير يجب على الإمام أن يفعل فيه الاصلح.
وكلام الشافعي يقتضي أن الناقض حكمه حكم الحربي، وفي
موضع أمر بقتله عينا من غير تخيير (1).
و ما بو حنيفة (2): فلا تجيء هذه المسألة على صله، إذ صله: لا
ينتقض عهد أهل الذمة لا ن يكونوا أهل شوكة ومنعة، فيمتنعون بذلك
على الإمام فلا يمكنه إجراء احكامنا عليهم.
ومذهب مالك: لا ينتقض عهدهم لا أن يخرجوا ممتنعين مثا،
مانعين للجزية من غير ظلم و يلحقوا بدار الحرب، لكن مالكا يوجب
قتل ساب الرسول عينا، وقال: ذا استكره الذمي مسلمة على الزنا قتل
إن كانت حرة، وان كانت أمة عوقب العقوبة الشديدة.
فشاتم الرسول (3) يتعين قتله كما نصق عليه الأئمة، أما على قول من
[يقول] (4): يتعئن قتل كل من نقض /العهد وهو في أيدينا، أو: يتعئن
قتل كل ناقض للعهد بما فيه ضرز على المسلمين و ذى، كما ذكرناه من
مذهب الامام أحمد، وكما دل عليه كلام الشاقعي، و يقول: يتعين قتل
من نقض العهد بسحث الرسول وحده، كما ذكره القاضي، وكما ذكره
طائفة من أصحاب الشافعي، وكما نصق عليه عامة الذين ذكروه قي
نواقض العهد، وذكروا أن الامام يتخير فيمن نقض العهد
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
انظر كتاب " ا لأم ": (4/ 8 0 2 - 1 1 2).
انظر " الصارم ": (2/ 6 9 4).
انظر " الصارم ": (2/ 0 1 5).
من " الصارم ".
88

الصفحة 88