كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

على سبيل الاجمال، فانهم ذكروا في مواضع أخر أنه يقتل من غير
تخيير فظاهر.
وأما على قول من يقول: إن كل ناقض للعهد يتخئر فيه الإمام؛
فقد ذكرنا أنهم قالوا: إنه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحذ والتعزير؛
لان عقد الذمة على أن تجري أحكامنا عليهم، وهذه أحكامنا، ثم إذا
استوقينا فالإمام مخئر قيه، كالاسير.
وعلى هذا القول؛ فيمكنهم القول بقتل السالث حذا من الحدود،
كما لو نقض بزنى و قطع طريق، فانه يقتل بذلك إن أوجب القتل، بل
قد يقتل الذميئ حذا من الحدود وإن لم ينتقض عهده، كما لو قتل ذميا،
ومذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه إن كان فيهم من يقول: لم
ينتقض عهده.
وبالجملة؛ فالقول بأن الامام يتخئر فيه إنما يدك عليه عموم [كلام] (1)
بعض الفقهاء أو إطلاقه، وكذلك قولهم: إنه يلحق بدار الحرب.
وأخذ المذاهب من الاطلاقات يجز إلى غلط عليهم، بل لابد من
أخذ ذلك من كلامهم المفسر، وبالجملة؛ فإن تقزر في هذا خلاف فهو
ضعيف نقلا وتوجيها، والدليل على تعنن قتله ما قذمناه من قوال
الصحابة والتابعين والسنن والايات (2).
***
__________
(1)
(2)
في "الأصل". "يدل على عموم بعض الفقهاء. . ." والمثبت من "الصارم" وبه
يستقيم ال! اق.
انظر "الصارم": (2/ 512 - 541).
89

الصفحة 89