كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

تحريره، ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر السالث في نفس الامر إنما
هو لاستحلاله السث زله" منكر؟ وهفو؟ عظيمة. . . وانما أوقع من وقع
في هذه المهواة ما تلفوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمين الذين
ذهبوا مذهب الجهمية الأولى. . .
وليس الغرض استيفاء الكلام، وإنما الغرض التنبيه على ما يخصق
هذه المسألة، وذلك من وجوه:
أحدها: أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء: "أنه إن كان (أي:
السالت) مستحلا كفر وإلا فلا) "، ليس لها صل، وإنما نقلها القاضي
(يعني: أبا يعلى) من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاء،
وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جاريا في أصولهم، أو بما سمعوه
من بعض المنتسبين لى الفقه ممن لا يعد قوله قولا .. . فلا يظن ظان
أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف و 1 لاجتهاد، وإنما
ذلك غلط، لا يستطيع أحد أن بحكي عن واحد من الفقهاء وأئمة الفتوى
هذا التفصيل ألبتة.
الوجه الثاني: ذا كان سبب الكفر هو الاستحلال، فلا فرق في
ذلك بين سحث النبي وبين قذف المؤمنتن والكذب عليهم والغيبة لهم،
إلى غير ذلك من الاقوال المعلوم تحريمها، فان من فعل شيئا من ذلك
مستحلا كفر.
الوجه الثالث: إذا كان ذلك كذلك، قلا اثر إذن للسب في التكفير
وجودا وعدما، فالمؤثر - على مازعموا - هو لاعتقاد والاستحلال.
وهذا خلاف ما جمع عليه العلماء؛ ذ جمعوا على كفر السالت استحل
او لم يستحل.

الصفحة 9