كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

13 ب
المسألة الثالثة (1)
أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما
أو كافرا
قال الامام أحمد (2): كل من شتم النبي جمم! مسلما كان أو كافرا
فعليه القتل، و رى أن يقتل ولا يستتاب.
مع نضه أنه مرتد إن كان مسلما، و نه ناقفق للعهد إن كان ذمئا.
وكذلك أطلق غالب أصحابه انه يقتل ولم يذكروا استتابة، حتى
فيمن قذف أئم النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلقوا قتله ولم يذكروا استتابة.
مع أن له في قتل المرتذ غير السافي هل يجب استتابته أم يستحث؛
روايتان منصوصتان.
فلو تاب من السب بأن يسلم أو يعود إلى الذمة / إن كان كافرا
ويقلع عن السب، فقال القاضي وغيره (3): لا تقبل توبة من سبّ النبي
- صلى الله عليه وسلم -؛ لان المعرة تلحق الرسول، وكذلك قال ابن عقيل، وهو حق ادمي
لم يعلم إسقاطه.
__________
(1)
(2)
(3)
" الصارم ": (3/ 1 5 5).
في رواية حنبل، انظر "الجامع للخلال": (2/ 339 - هل الملل).
وهو متصوص عن أحمد.
90

الصفحة 90