كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

قال عامة الاصحاب: لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب، خلافا لابي
حنيفة والشافعي في قولهما: إن كان مسلما يستتاب؛ فان تاب وإلا
قتل.
وان كان ذمثا؛ فقال أبو حنيفة: لا ينتقض عهده، واختلف
أصحاب الشافعي فيه.
قال الشريف في "الإرشاد" (1) -وهو ممن يعتمد نقله -: "من سبّ
النبي لمجيد قتل ولم يستتب (2)، ومن سبه من اهل الذمة قتل وإن اسلم ".
وقال أبو علي بن البناء في "الخصال" (3): "من سبّ النبي لمجي!
وجب قتله، ولا تقبل توبته. وان كان كاقرا فأسلم؛ فالصحيح من
المذهب أنه يقتلى - ايضا - ولا يستتاب ".
ومذهب مالك كمذهبنا، وعامة هولاء لم يذكروا خلافا في وجوب
قتل المسلم والكافر، وأنه لا يسقط بالتوبة من اسلام وغيره.
وقال القاضي في "الجامع الصغير" (4): "من سبّ النبي قتل ولم
تقبل توبته، فان كان كافرا فأسلم ففيه روايتان ".
وكذلك ذكر أبو الخطاب فيمن سب أمه لا تقبل توبته، وإن كان
كافرا فروايتان.
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(ص/ 468).
في الاصل: "يستتاب" والتصويب من "الصارم".
هو كتاب "الخصال والاقسام " لابي علي بن البتاء ت (471)، يوجد منه الجزء الرابع
في مكتبة الموسوعة الفقهية جمالكويت رقم (293/ 1).
حقق رسالة بجامعة الامام. انظر: (المدخل المفصل: 2/ 809).
91

الصفحة 91