كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

تقبل، عكس ما ذكره الاصحاب من الفرق، وليس الامر كذلك، بل فيه
خلل، وإلا فلا ريب أذا إذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه فتوبة الذمي
باسلامه أولى. ذكره شيخ الاسلام (1).
ثم قال: وقد يوخه ما ذكره الشامري بأن يقال: السبّ قد يكون
غلطا من المسلم لا اعتقادا، فنقبل توبته ذ هو عثرة لسان أو قلة (2)
علم، والذمي سنه أذى محض لا ريب/ فيه فإذا وجب عليه الحد لم
يسقط بإسلامه كسائر الحدود.
فتلخص (3) أنهما لا يستتابان في المنصوص المشهور، فان تابا لم
تقبل توبتهما في المشهور - يضا-، وحكي عنه في الذمي إذا أسلم
سقط عنه القتل وان لم يستتب، وحكي عنه أن المسلم يستتاب وتقبل
توبته، وخزج عنه في الذمي أنه يستتاب، وهو بعيد.
واعلم أنه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره، نص عليه، وذكره عاقة
صحابه، وأكثر العلماء.
وفرق الشيخ بو محمد (4) بين القذف والسبّ، فذكر الروايتين في
المسلم وفي الكافر في القذف، ثم قال: "وكذلك سبه بغير القذف، الا
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
" ا لصا رم " ة (3/ 4 6 ه - 5 6 5).
فى الأصل: "قلمه" وهو تحريف.
"الصارم ": (3/ 0 57).
هو موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، صاحب "المغني" ت (620).
93
14 ا

الصفحة 93