كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

انه يسقط بالإسلام " (1)، وسيأتي تحرير ذلك (2).
وأما مذهب مالك، فإنه يقتل الشافي ولا يستتاب -أيضا-
والمشهور من مذهبه: أنه لا يقبل توبة المسلم إذا سبّ، وحكمه حكم
الزنديق، ويقتلى عندهم حذا لا كفرا ذا أظهر التوبة، وروي عنه أنه
جعله رذة، قال أصحايه: فعلى هذا يستتاب، فإن تاب نكل، وإن أبى
قتل.
وأما الذميئ ذا سبّ ثم اسلم، فهل يدرأ عنه اسلامه القتل؛ على
روايتين، ذكرهما عبد الوفاب (3) وغيره (4).
وأما مذهب الشافعي (5)؛ فلهم في السافي وجهان:
أحدهما: هو كالمرتذ إذا تاب سقط عنه القتل.
والثاني: أن حذه القتل بكل حال.
وذكر الصيدلاني (6) قولا ثالثا: أن السالث بالقذف يقتل للزدة، فإن
تاب زال القتل، وجلد ثمانين للقذف، وبغير القذف يعزر بحسبه.
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
انظر: "المغعي ": (2 1/ 5 0 4).
انظر ما سياتي في المسألة الرابعة.
هو: القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي ت (422)، انظر:
"تاريخ بغداد": (11/ 31)، و"ترتيب المدارك ": (7/ 220 - 227).
انظر "الشفا": (2/ 488).
انظر "روضة الطالبين ": (10/ 332)، و"مغعي المحتاج،: (4/ 141).
هو: ابو بكر محمد داود بن محمد الصيدلاني الثافعي ت (427)، انظر "طبقات
السبكي ": (4/ 148).
94

الصفحة 94