كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: من سبّ الله أو رسوله كفر إن كان
مازحا أو جادا، وهذا هو الصواب.
وقال القاضي (1): من سبّ الله أو رسوله / فانه يكفر سواء استحله 14 ب
أو لم يستحله، فان قال: لم استحل ذلك، لم يقبل منه في ظاهر
الحكم، رواية واحدة، وكان مرتذا، وانما يحكم بكفره ظاهرا، ما في
الباطن، فان كان صادقا؛ فهو مسلم كما قلنا في الزنديق.
وذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - إن استحله كفر، وإن
لم يستحفه فسق ولم يكفر كسافي الصحابة، وحكي عن بعض اهل
العراق فيمن سبّ الرسول يجلد، فأنكر ذلك مالأورد فتياه (2).
وحكى ابن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخفت به (3).
وذكر القاضي عياض (4) -بعد ن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء
العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم - بما نقله من الاجماع عن غير
واحد، وحمل الحكاية على أن أولمك لم يشتهروا بالعلم، وتأول الفتيا
على وجوه.
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
أبو يعلى في كتابه "المعتمد في أصول الدين " كما في "الصارم" وهو في عداد
المفقود والمطبوع مختصر منه، وليى فيه النقل.
انظر "ال! شمفا": (2/ 1 1 4).
انظر "المحلى ": (12/ 431).
"الشفا": (2/ 1 1 4).
97

الصفحة 97