كتاب مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

قال شيخ الاسلام: والحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان
مستحلا كفر والا فلا، لتس لها صل، و! انما نقلها القاضي (1) من كتاب
بعض المتكفمين الذين حكوها عن الفقهاء، وهي كذب ظئوها جارية
على أصولهم، فلا يطن ظان أن في المسألة خلافا، إنما ذلك غلط (2).
فصل (3)
ثم نعود لى مقصود المسألة فنقول:
قد ثبت أن كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر، و ن لم يكن كل
كفر سبا، ونحن نذكر عبارات العلماء.
قال الامام أحمد (4): "من شتم الرسول أو تنفصه مسلما كان أو
كافرا فعليه القتل، ولا يستتاب ".
وقال: من ذكر شيئا يعزض بذكر الرفي فعليه القتل (5).
وقال أصحابنا: التعرض لسبّ الله وسبّ رسوله رد كالتصريح (6)،
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
يعنى: أبا يعلى.
تم ذكر شيخ الاصلام في هذا الموضع: (3/ 960 - 976) شنه المرجئة والكزامية
والجهمية القائلين: إن مجرد السب و 1 لاستهزاء. . .ليس بكفر، بل لابذ معه من
الاستحلال. وأجاب عن هذه الثه بما لا مزيد عليه. وقد لطصنا كلامه في مقدمة
التحقيق (ص/ هـ14) فأغنى عن إعادته هعا.
"الصارم ": (3/ 977).
انظر ما تقدم ص/ 90.
في رواية حميل، كما في "الجامع": (2/ 339 - أهل الملل) للخلال.
انظر "الانصاف ": (0 1/ 333).
98

الصفحة 98