كتاب قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح

نص الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك على الجواز
28- وأما الأئمة المتبعون كـ: "الشافعي"1 و"أحمد"2 وغيرهما3 فقد نصوا على جوز ذلك.
29- وكذلك: هو مذهب:
- "أبي حنيفة"4.
__________
1 قال الإمام الشافعي رحمه الله: " لا أرى ضيقا على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسرا أو يبادر الرجل وإن كان الأغلب أنه مقتول لأنه قد بودر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل رجل من الأنصار حاسرا على جماعة من المشركين يوم بدر بعد إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك من الخير فقتل" الأم (4/92) .
2 وسئل الإمام أحمد رحمه الله: "الأسير يجد السيف أو السلاح فيحمل عليهم وهو لا يعلم أنه لا ينجو أعان على نفسه قال أما سمعت قول عمر حين سأله الرجل فقال إن أبي أو خالي ألقى بيده إلى التهلكة فقال عمر ذلك أشترى الآخرة بالدنيا" مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (2/469) .
وقال أبو داود: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا علم أنه يؤسر فليقاتل حتى يقتل أحب إلي وقال: لا يستأسر الأسر شديد" وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الأسير إذا أسر؛ له أن يقاتلهم؟ قال: "إذا علم أنه يقوى بهم" مسائل الإمام أحمد لأبي داود (247) وراجع: المغني (9/176) وكشاف القناع (3/70) .
وقال المرداوي رحمه الله: "قال الإمام أحمد ما يعجبني أن يستأسر يقاتل أحب إلي. الأسر شديد ولا بد من الموت وقد قال عمار من استأسر برئت منه الذمة فلهذا قال الآجري يأثم بذلك فإنه قول أحمد وذكر الشيخ تقي الدين أنه يسن انغماسه في العدو لمنفعة المسلمين وإلا نهى عنه وهو من التهلكة" الإنصاف (4/125) .
3 في الأصل: "وغيرهم" وما أثبته من هامش الأصل.
4 وقال أبو بكر الجصاص الحنفي (ت370هـ) رحمه الله: عند قوله تعالى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} . فذكر عدة وجوه، منها: "أن يقتحم الحرب من غير نكاية في العدو وهو الذي تأوله القوم الذي أنكر عليهم أبو أيوب وأخبر فيه بالسبب"=

الصفحة 25