كتاب قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح

الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه يقتل قسمان
118- وهذا الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنه أنه يقتل قسمان:
أحدهما: أن يكون هو طالب للعدو. فهذا الذي ذكرناه
والثاني: أن يكون العدو قد طلبه، وقتاله قتال اضطرار. فهذا أولى وأوكد.
119- ويكون قتال هذا: إما دفعا عن نفسه وماله وأهله ودينه.
120- كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد" 1.
قال الترمذي: "يكون قتاله دفعا للأمر عن نفسه أو عن حرمته"2.
121- وإن غلب على ظنه أنه يقتل إذا كان القتال يحصل المقصود وإما فعلا لما يقدر عليه من الجهاد، كما ذكرناه عن عاصم بن ثابت وأصحابه3.
__________
1 الجملة الأولى عند البخاري (2480) ومسلم (641) (226) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما والحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد (1/190) وأبو داود (4772) والترمذي (1421) وقال: حسن صحيح من حديث سعيد بن زيد.
2 الذي في الترمذي (3/88) : وقد رخص بعض أهل العلم للرجل: أن يقاتل عن نفسه وماله، قال ابن المبارك: يقاتل عن ماله ولو درهمين.
3 راجع القصة: فيما تقدم ص (47-54) .

الصفحة 67