3 - الإجراء:
أولا-المعنى في اللغة:
الإجراء من جرى جريانا وأجرى من جرت السفينة ورست، وجريا هو الوكيل وسمي الوكيل جريا لأنه يجري مجرى موكله، وتقول العرب أيضا:
أنت تجري عندي مجرى فلان وهذا جار مجرى هذا (¬1).
ثانيا-التعريف في الاصطلاح:
يقول ابن فرحون: «وأما الإجراء فهو من باب القياس»، ويقول أيضا:
«ومعنى الإجراء أن القواعد تقتضي أن يجري في المسألة الخلاف المذكور في مسألة أخرى» (¬2)، وذلك بعد أن ساق مثالا على معنى الإجراء وكيفية استنباط الأحكام بهذا الطريق يقول: «ومن ذلك قوله في البئر القليلة الماء:
وأجريت على الأقوال في ماء قليل تحله نجاسة» (¬3).
وأيضا ما جاء في جامع الأمهات قوله: «في زكاة النعم: فأجراه على الخلاف المتقدم» (¬4).
وقال ابن فرحون أيضا في موضع آخر ناقلا عن صاحب التوضيح قوله:
«مقابل الأصح ليس منصوصا عليه وإنما هو الجاري على القواعد أنه يجبر على الذبح، قال المازري: وهذا هو التحقيق وهذا النوع يعبرون عنه بالإجراء على قواعد المذهب» (¬5).
مما قدمنا نستطيع أن نستخلص أن الإجراء هو: إعطاء حكم لنازلة غير منصوصة وفق قواعد المذهب وأصوله من مسألة أخرى منصوصة.
¬_________
(¬1) لسان العرب لابن منظور مادة جرى 1/ 450؛ مختار الصحاح للرازي مادة جرى ص 1010.
(¬2) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 109.
(¬3) المرجع السابق ص 108.
(¬4) جامع الأمهات لابن الحاجب ص 38 ورقة أمخطوط.
(¬5) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 93.