وذهوب. والمذهب: مصدر كالذهاب، أي: المعتقد الذي يذهب إليه، وذهب فلان لذهبه، أي: لمذهبه الذي يذهب إليه (¬1).
المذهب في الاصطلاح:
هو آراء مالك الاجتهادية وكذلك آراء من بعده، ويطلق عند المتأخرين على ما به الفتوى من باب إطلاق الشيء على جزئه (¬2).
أما ابن الحاجب فإنه «يطلق المذهب حيث يكون ذلك الحكم منصوصا لمالك أو يكون هو مشهور المذهب، وقد يطلقه على التخريج» (¬3)، وعلق عليه ابن فرحون بقوله: «وقد انتقد على المؤلف إطلاق المذهب على التخريج» فلم يوافق على إطلاقه المذهب على التخريج (¬4).
ومن أمثلة استعمال هذا الاصطلاح:
ما جاء في ترتيب الفوائت: «فإن كان في الجمعة فالمذهب يعيد ظهرا» (¬5).
ويقول الشيخ الدردير فيما جاء في استقبال القبلة: «جميع بلاد الله تعالى على تفرقها تقدر ذلك ويبنى على القولين لو اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يعيد في الوقت وعلى مقابله يعيد أبدا» (¬6).
¬_________
(¬1) لسان العرب لابن منظور مادة ذهب 2/ 1081.
(¬2) انظر: حاشية الدسوقي 1/ 19؛ مواهب الجليل للحطاب 1/ 34؛ كشف النقاب لابن فرحون ص 117،118.
(¬3) - (¬4) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 119.
(¬5) جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة 19/ب.
(¬6) الشرح الكبير للدردير 1/ 224.