منهما، فلا بد من أن تراجع كتب المتأخرين عنهم، حتى تتكشف حقيقة الحال» (¬1).
المسألة الثالثة: صيغ الفرق:
يستعمل الشافعية ألفاظا خاصة تدل على التفريق بين العبارات من حيث المعنى، وتوحي باحتمال الفرق ولا تجزم.
وينقل الخطيب الشربيني قولهم: «وقد يفرق وإلا أن يفرق ويمكن الفرق فهذه كلها صيغ فرق» (¬2).
المسألة الرابعة: صيغ الخلاف:
وللخلاف اصطلاحاتهم الخاصة فهم يستعملون أدوات الغايات للدلالة على الخلاف، أما إذا لم يوجد خلاف، فهي لتعميم الحكم ومن هذه الاصطلاحات:
-ولو.
-وإن.
وينقل السيد عمر السقاف قولهم: «ومن اصطلاحاتهم أن أدوات الغايات ك «ولو» و «وإن» للإشارة إلى الخلاف فإذا لم يوجد خلاف فهي لتعميم الحكم (¬3).
ومن الألفاظ الدالة على الخلاف:
أ-جاز، صح، وجب، حرم، كره، المذهب:
هذه الألفاظ إذا جاءت بصيغة وكذا لو كان كذا وكذا في الأظهر أو
¬_________
(¬1) مغني المحتاج للشربيني 1/ 29؛ الفوائد المكية للسقاف ص 43؛ وانظر: تذكرة الإخوان للعليجي ورقة (6 أ).
(¬2) مغني المحتاج للشربيني 1/ 34؛ الفوائد المكية للسقاف ص 45.
(¬3) المراجع السابقة.