يقول النووي: «وحيث أقول في وجه فهو ضعيف» (¬1).
وينقل الخطيب الشربيني قولهم: «وصيغ الاعتراض مشهورة، ولبعضها محل لا يشاركه فيه الآخر، فيرد وما اشتق منه لما لا يندفع له بزعم المعترض، ويتوجه وما اشتق منه أعم منه من غيره. . .، وفيه بحث منه لما فيه قوة سواء كان تحقق الجواب أو لا» (¬2).
وينقل في موضع آخر قولهم: «ولك رده ويمكن رده فهذه صيغ رد» (¬3).
المسألة الرابعة: قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه:
في هذه المسألة سوف أتعرض لكيفية الترجيح بين الأقوال سواء تعارض قولان قديم وجديد، أو قولان جديدان، وكذلك عند تعارض الأوجه.
1 - إذا تعارض قولان قديم وجديد:
سبق أن تعرضت لهذه المسألة عند تعريف اصطلاح القديم وهل يعد مذهبا للشافعي (¬4).
2 - إذا تعارض قولان جديدان:
هناك قواعد وأسس يعتمد عليها المفتي عند تعارض القولين، وليس له أن يختار أحدهما كيفما يشاء ودون نظر واجتهاد، ومن هذه القواعد:
أ-العمل بآخر القولين من حيث التاريخ: فينظر أي القولين متأخر عن الآخر من حيث الزمن فيعمل بآخرهما.
ب-فإن لم يعلم المتقدم من المتأخر فالعمل بما رجحه الشافعي من الأقوال وهاتان الحالتان عندما يكون القولان الجديدان في وقتين مختلفين.
¬_________
(¬1) كتاب التحقيق ص 31.
(¬2) الفوائد المكية للسقاف ص 54.
(¬3) مغني المحتاج للشربيني 1/ 34؛ الفوائد المكية للسقاف ص 45.
(¬4) ص 251 من هذا البحث.