كتاب مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز

التقدير أي قدر صدقة كل شيء. . والفرض والفرضة: الحزّ الذي في القوس وفرضة القوس: الحز الذي يقع عليه الوتر. . . وأصل الفرض القطع (¬1).
مما سبق يتبين أن كلمة الفرض تعني:
1 - الوجوب: كقوله تعالى: {سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها} (¬2)، أي: أوجبناها.
2 - التقدير: قال تعالى: {فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ} (¬3)، أي: قدّرتم ونقول فرض القاضي للزوجة النفقة أي قدرها.
3 - الحز والقطع: كما قاله ابن منظور: وأصل الفرض القطع.

2 - المراد بالفرض عند الحنفية:
عرف النسفي الفرض بأنه: «اسم لمقدر شرعا لا يحتمل زيادة ولا نقصا، مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا» (¬4).
وهذا أيضا ما أكده الكمال بن الهمام بقوله: «فإن ثبت الطلب الجازم بقطعي فالافتراض» (¬5).
فالحنفية يجعلونه لما ثبت من الأحكام بدليل قاطع.

ثانيا-المراد بالفرض عند الجمهور:
الفرض مرادف للواجب عند الجمهور وهذا ما سبق بيانه في المسألة الأولى من هذا البحث.
¬_________
(¬1) لسان العرب: لابن منظور، مادة فرض 2/ 1077 - 1079.
(¬2) النور:1.
(¬3) البقرة:237.
(¬4) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي، المتوفى سنة 710 هـ‍، الطبعة الأولى، (لبنان: بيروت، دار الكتب العلمية،1406 هـ‍/1986 م)،1/ 450.
(¬5) التقرير والتحبير: لابن أمير حاج،2/ 107.

الصفحة 30