المسألة الخامسة: الألفاظ الدالة على الإباحة:
1 - إن شاء فعل.
2 - لا بأس، أرجو أن لا يكون به بأس.
هذه الألفاظ تفيد الإباحة بإجماع علماء المذهب، «فكل ما روي عنه جواب عن الأمر له ينفي البأس حتما، أو رجاء، فذلك توسعة وإذن» (¬1)، فإذا «قال الإمام أحمد: لا بأس بكذا وأرجو أن لا بأس به، للإباحة وفاقا» (¬2).
ومن استعمالات الإمام للفظ لا بأس:
قيل لأحمد: فشعر الميتة ينتفع به؟ قال: «نعم. قلت: ريش الميتة؟ قال: هو أغلظ، وأرجو أن لا يكون به بأس» (¬3).
وسئل عن رجل يصلي محتبيا أو متكئا تطوعا؟ قال: لا بأس به (¬4).
وأيضا إجابته برده إلى مشيئة السائل تدل على التوسعة والإباحة.
«فإن فعله أو تركه لم يكن حرجا وهو الأشبه عندي بظاهر المذهب» (¬5).
ومن صور ذلك قال صالح: «قلت لأبي: هل يرش على القبر الماء؟ قال: إن شاء، وفعلوه» (¬6).
وذكر ابن حامد خلافا في المسألة حيث يرى البعض دلالته على الإيجاب، وإنه بمثابة أحب إليّ، وقيل: بأنه يدل على الاستحباب، إلا أن هذا الرأي ضعيف رده ابن حامد وقال: «هذا لا وجه له» (¬7).
¬_________
(¬1) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 133.
(¬2) صفة الفتوى لابن حمدان ص 91؛ وانظر: الإنصاف للمرداوي 12/ 249.
(¬3) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 133.
(¬4) مسائل ابن هانىء 1/ 107.
(¬5) - (¬6) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 129.
(¬7) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 131.