المسألة الأولى: اصطلاح الحرام ومرادفاته:
أولا-المراد بالحرام عند الجمهور:
1 - الحرام في اللغة:
الحرام هو الممنوع، والتحريم: خلاف التحليل، ورجل محروم:
ممنوع من الخير (¬1)، قال تعالى: {وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (19) (¬2).
2 - الحرام في الاصطلاح:
الحرام: هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الله الطالب لترك الفعل طلبا جازما (¬3)، وهو تعريف بالحد.
أو هو ما يذم شرعا فاعله قصدا مطلقا (¬4)، وهو تعريف بالرسم.
فالجمهور يرون أن الحرام هو الفعل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه
¬_________
(¬1) لسان العرب لابن منظور مادة حرم 1/ 617.
(¬2) الذاريات:19.
(¬3) - (¬4) من محاضرات الدكتور حسن مرعي لطالبات الدراسات العليا؛ وانظر: الإبهاج للسبكي 1/ 58؛ والمحصول للرازي 1/ 101؛ والبرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين 1/ 313 فقرة 223.