كتاب مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز

يقول السبكي: «والخلاف بين الفريقين في التسمية ولا خلاف في الحكم وهو وجوب القضاء» (¬1).

رابعا: [المراد من الصحة في العقود]
«أما الصحة في العقود فالمراد من كون البيع صحيحا ترتب أثره عليه» (¬2).

المسألة الثانية: اصطلاح الإجزاء والعلاقة بينه وبين القبول والصحة:
أولا-المراد بالإجزاء:
1 - تعريف الإجزاء في اللغة:
الجزاء: المكافأة على الشيء (¬3).
وأجزأه الشيء: كفاه، وأجزأت عنه شاة لغة في جزت، أي:
قضت (¬4).

2 - الإجزاء في الاصطلاح:
فسّر الأصوليون الإجزاء بتفسيرين:
الأول: «أن المراد من كون الفعل مجزيا هو: أن الإتيان به كاف في سقوط الأمر إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع الأمر به.
والثاني: أن المراد من الإجزاء سقوط القضاء» (¬5).
¬_________
(¬1) الإبهاج شرح المنهاج 1/ 68.
(¬2) المحصول للرازي 1/ 112.
(¬3) لسان العرب 1/ 456.
(¬4) مختار الصحاح ص 102.
(¬5) المحصول للرازي 2/ 446.

الصفحة 68