3 - الطرفان: ويقصد بهذا الاصطلاح؛ الإمام أبو حنيفة، والإمام محمد ابن حسن.
4 - الصاحبان: ويقصد بهما: أبي يوسف، ومحمد بن الحسن (¬1).
5 - أئمتنا الثلاثة: ويراد بهم: الإمام أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن.
6 - شيخ الإسلام (¬2): اصطلاح شيخ الإسلام يطلق على كل من تصدر للإفتاء، وحل مشاكل الناس، والإجابة عن تساؤلاتهم، وقد اشتهر به مجموعة من علماء المائة الخامسة والسادسة.
7 - المراد بقولهم العامة (¬3): إذا قال الحنفية في كتبهم قال العامة: فإنهم يقصدون بذلك عامة مشايخهم، وقيل: إنهم يقصدون بهم فقهاء العراق (¬4) والكوفة.
قال محمد: وبهذا نأخذ لا يمسح على الخمار ولا العمامة، بلغنا أن المسح على العمامة كان فترك، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا (¬5).
...
¬_________
(¬1) محمد بن الحسن هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، صحب أبا حنيفة وعنه أخذ الفقه ثم عن أبي يوسف وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، له مؤلفات كثيرة منها: الأصل، والجامع الكبير والجامع الصغير، والآثار والموطأ والفتاوى والهارونيات والرقية والكاسانية وغيرها، توفي سنة 189 هـ. تابع التراجم في طبقات الحنفية لأبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا (بغداد: مطبعة العاني،1962 م)، ص 187.
(¬2) الفوائد البهية للكنوي ص 248.
(¬3) الفوائد البهية للكنوي ص 242.
(¬4) - (¬5) التعليق الممجد على موطأ محمد، شرح العلامة عبد الحي اللكنوي المطبوع مع موطأ مالك برواية محمد بن الحسن، الطبعة الأولى (بومباي: دار السنة المحمدية، دمشق، دار القلم،1412 هـ/1991 م)،1/ 39 - 72 المقدمة.