كتاب الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري

٣ - إشعار الهدي.
٤ - الولي في النكاح.
٥ - الطلاق قبل النكاح.
٦ - اختيار الأربع من الزوجات.
٧ - المصراة.
٨ - بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.
٩ - العرايا.
١٠ - خيار المجلس.
١١ - الانتفاع بالمرهون.
١٢ - حكم الحاكم وأنه لا يحل الحرام.
١٣ - ناكح المحارم.
١٤ - هبة المسروق بعد الترافع إلى القاضي.
١٥ - قتل من يسب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
١٦ - قتل المرتدة.
١٧ - حكم النبيذ.
١٨ - الوقف.
١٩ - المزارعة.
٢٠ - سهم الفارس من الغنيمة.

أما بقية المسائل فهي بين أن يكون رأي أبي حنيفة فيها هو الرأي الراجح أو تكون الأدلة فيها متكافئة.
وقد قال الأستاذ محمد زاهد الكوثري - رَحِمَهُ اللهُ -، في كتاب " النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة " (*): «[وَالوَاقِعُ أَنَّنَا لَوْ فَرَضْنَا] أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ أَخْطَأَ فِي [جَمِيعِ المَسِائِلِ التِي عَزَاهَا] ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ [إِلَيْهِ - وَهِيَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةَ مَسْأَلَةٍ -]، لَكَانَ هَذَا العَدَدُ [عَدَدًا] يَسِيرًا [جِدًّا بِالنَّظَرِ] إِلَى كَثْرَةِ مَسَائِلِهِ التَّقْدِيرِيَّةِ،
---------------
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:
(*) ما بين [.....] نص الكوثري كما ورد في كتابه، انظر " النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة "، للشيخ محمد زاهد الكوثري، ص ٤، طبعة سنة: ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م. - من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. كراتشي - باكستان.

الصفحة 575