كتاب إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك (اسم الجزء: 1)

وأما الفصل بالظرف والجار والمجرور فمستعمل، فمن كلامهم: "ما أحسن بالرجل أن يصدق وما أقبح به أن يكذب"، ومنه:
303 - (... ... ... ... وأحر -إذا حالت- بأن أتحولا)
وقوله:
304 - (... ... ... ... وأحبب إلينا أن تكون المقدما
ولذلك صحح المصنف جوازه، موافقة للفراء، والفارسي مع مخالفة أكثر البصريين.
واعلم أن محل الخلاف ما إذا كان الظرف أو الجار والمجرور معمولين لفعل التعجب، فإن كانا متعلقين بمعمول الفعل امتنع الفصل بهما اتفاقا، فلا يقال: "ما أحسن في المسجد اعتكافك" ولا "أحسن عند زيد بجلوسك".

الصفحة 570