كتاب هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة

جاء عصر الفتن، ونجم قرن التصوف، يحمل رايته غلاة الباطنية والزنادقة، ومشايخ الطرق، فأحدثوا في التوسل إِلى الله تعالى بدعًا وضلالات كادوا يقضون بها على روح الإسلام، فعبدوا الأولياء بذبح القربات، والنذر لهم والاستغاثة بهم، والاستشفاع والتبرك بأضرحتهم".
فأطلق التوسل على هذه العبادات الشركية، وهو محتمل، لعموم لفظ التوسل، فهو يُطلق على كل ما يتقرَّب به العبد إلى ربه.
الثاني: باعتبار أن هذه الأشياء الثلاثة قد ذكرها الشيخ أبو بكر الجزائري كلًّا على وجه الخصوص، منفردًا، فلا يلزم أن يكون كل هذه الثلاثة قد أُشربت هذا الحكم، بل يجوز أن لا يُشرب أحدها هذا الحكم.
كما في قوله تعالى:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: ٩٠].
والجمهور قد استدلوا بهذه الآية على نجاسة الخمر، مع أن ثمة أنواع أخرى قد ذُكرت معها، ليس لها نفس الحكم من حيث الطهورية والنجاسة، وإنما تنصرف النجاسة في حقها إلى النجاسة المعنوية، وروى ابن جرير في "التفسير" (١٠/ ٥٦٥) بسند صحيح

الصفحة 336