كتاب هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة

الأموال والنذر للمقامات وأصحابها، والذبح عندها، إلى غير ذلك من بلايا الشرك والخذلان، هل كان هذا ابتداءً إلا بالاعتقاد الخاطئ في الأموات، وهل عبد قوم نوح تلك الأصنام بمجرد موتها، لا بل صوروا لها صورًا تذكرهم بها، فلم يعبدوها، حتى إذا مات هؤلاء القوم، وتنسَّخ العلم عُبدت تلك الأصنام.
وقد سد الإسلام الذرائع المفضية إلى الشرك وأسبابه، وذلك بأن شرع الدعاء لله وحده، وجعل له آدابًا ليس منها التوسل بأحد من خلق الله تعالى، لا بجاهه، ولا بذاته.
رابعًا: عد الشيخ الفوزان الدعاء عند القبر من الأخطاء العظيمة موافق لمقاصد الشريعة ونصوصها.
فإن الشرع الحنيف قد نهى المسلمين عن عبادة الله تعالى عند القبور، سدًّا للذرائع المفضية إلى الشرك والعياذ بالله، فلا يجوز دعاء الله تعالى عند القبور اعتقادًا باستحباب ذلك في هذا الموضع، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن تحري العبادة ومنها الدعاء عند القبور عمومًا، وعند قبره خصوصًا كما تقدَّم بيانه، وهذا فيما إذا كان الدعاء لغير المقبور، وأما إن كان الدعاء لأجل المقبور، كالاستغفار له، أو كالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند قبره والدعاء له بالوسيلة ونحوه مما يشرع فهذا لم ينه عنه أحد من أهل العلم، بل هو مما يتأكد، وليس في عبارة الشيخ الفوزان ما يوهم بخلاف ما ذكرنا هنا.

الصفحة 343