كتاب هدم المنارة لمن صحح أحاديث التوسل والزيارة

* أدلة المنع من شد الرحال للزيارة:
* الدليل الأول:
حديث أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:
عن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال:
"لا تُشد الرحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى".
أخرجه البخاري (١/ ٢٠٦)، ومسلم (٢/ ١٠١٤)، وأبو داود (٢٠٣٣)، والنسائي (٢/ ٣٧) من طريق:
الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - به.
وقد حاول المؤلف جاهدًا صرف الاحتجاج بهذا الحديث على المنع من شد الرحال إلى القبور، فنقل عن بعض الفقهاء أن هذا الاستثناء مفرغ، وعليه حمل الاستثناء هنا على أنَّه: لا تُشد الرحال إلى مسجد إلَّا إلى ثلاثة مساجد، واستدل على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري عند أحمد (٣/ ٦٤) بسند حسن:
أنه ذُكرت عنده الصَّلاة في الطور، فقال:
سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:

الصفحة 88