كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 2)

رجل بعَناق فقال: أعطوني بها لحماً، فقال أبو بكر: لا يصح هذا» «1».
قال الشافعي ومن وافقه: لا يجوز بيع اللحم بحيوان يؤكل لحمه. وله في بيعه بما لا يؤكل لحمه قولان.
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: هو جائز.
فعِيل
ر
[الجَزِير]: الجَزَّار. ويقال: هو متولّي نفقة من يأتي من قبل السلطان، بلغة أهل السَّوَاد، قال «2»:
إِذا ما رَأَوْنا قَلَّسُوا مِنْ مَهَابَةٍ ... ويَسْعَى علينا بالطَّعَامِ جَزِيرُها
قلَّسوا: أي نكَّسوا رؤوسَهم للتكفير إِجلالًا وإِعظاماً.
ل
[الجَزِيل]: العظيم.
و [فعيلة]، بالهاء
ر
[الجَزِيرة]: واحدة جزائر البحار، وهي أرض ينفرج عنها ماء البحر فتبدو.
وسميت جزيرة لانقطاعها عن معظم الماء.
وكلُّ أرض لا يعلوها السيلُ ويُحْدِقُ بها الماءُ فهي جَزِيرة.
وجَزِيرة العرب: مَحَلَّتها، سميت جزيرة لأن بحر فارس وبحر الحبش والفرات ودجلة قد أحاطت بها.
وفي الحديث:
«أمر رسول اللّاه صَلى الله عَليه وسلم بإِخراج اليهود
__________
(1) حديث ابن عباس هذا رواه الإِمام الشافعي، في الأم (3/ 118) وما بعدها وفي إِسناده إِبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف، وأخرج مالك من حديث سعيد بن المسيب أنه صَلى الله عَليه وسلم «نهى عن بيع الحيوان باللحم» والموطأ:
(البيوع): (1/ 655)؛ وانظر البحر الزخار: (3/ 337)؛ ونيل الأوطار: (6/ 357 - 358).
(2) البيت بلا نسبة في التكملة واللسان والتاج (جزر).

الصفحة 1084