كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 2)

ب
[جَلَبَ]: جَلْبُ المتاع: معروف وكذلك غيره. يقولون: لكل قضاء جالب، ولكل دَرٍّ حالب «1». قال:
أتيحَ له من أَرْضِهِ وسَمَائِهِ ... وقد تجلِبُ الشيءَ البعيدَ الجوالبُ
ويقال: جَلَبَ الجرحُ: إِذا عَلَتْه جُلْبَة «2» للبُرْء.
د
[جَلَدَ]: جلده بالسوط جَلْداً. قال اللّاه تعالى: فَاجْلِدُوا كُلَّ وااحِدٍ مِنْهُماا مِائَةَ جَلْدَةٍ «3» قال أكثر أهل التفسير: هذا عامٌّ يُراد به خاص، والمعنى: والزاني والزانية من الأبكار فاجلدوا كل واحدٍ منهما مئة جلدة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي، وعندهم: لا جلد مع الرجم؛
وقال بعضهم: هو عامٌّ، فمن زنى من بكرٍ ومُحْصَنٍ فعليه الجلد مع الرجم. الجلد بالكتاب، والرجم بالسُّنَّة، وهو يحكى عن مالك، ومرويٌّ عن علي، رحمه اللّاه
وقال تعالى: فَاجْلِدُوهُمْ ثَماانِينَ جَلْدَةً «4»
وفي الحديث «5» عن النبي عليه السلام:
«إِذا سكر الرجل فاجلدوه»
قال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم:
__________
(1) المثل رقم (3433) في مجمع الأمثال للميداني (2/ 203).
(2) الجُلْبة: القشرة أو القشيرة كما تقدم في بناء (فَعَلَ) قبل قليل.
(3) سورة النور 24 من الآية 2 الزّاانِيَةُ وَالزّاانِي فَاجْلِدُوا ... الآية انظر تفسير فتح القدير (4/ 3 - 4).
(4) سورة النور 24 من من الآية 4: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنااتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدااءَ فَاجْلِدُوهُمْ ... وانظر في تفسيرها فتح القدير (4/ 6 - 7).
(5) هو من حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود في الحدود، باب: إِذا تتابع في شرب الخمر، رقم (4484) والنسائي في الأشربة، باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر (8/ 314) وابن ماجه في الحدود، باب: من شرب الخمر مراراً، رقم (2572) وأحمد في مسنده (2/ 291 و 504) والحديث لا بأس به له شواهد يتقوى بها.
وقد كررها: «فإِن عاد فاجلدوه»، ثم قال في الرابعة «فإِن عاد فاضربوا عُنقه»؛ وقد اختار الزيدية كمالك والحنفية- كما ذكر المؤلف- الثمانين، وكالشافعي اختار أحمد الأربعين جلدة، وقد روى زيد عن أبيه عن جدّه عن الإِمام علي أنه كان يجلد أربعين جلدة (انظر مسنده: 300 - 301؛ الأم للشافعي: 6/ 155؛ البحر الزخار:
(5/ 191).

الصفحة 1144