كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 2)
الأفعال
[المجرّد]
فَعَلَ بفتح العين، يَفْعُل بضمها
ب
[جابَ]: جَوْبُ الأرض: قَطْعُها، قال اللّاه تعالى: جاابُوا الصَّخْرَ بِالْواادِ «1» أي:
نحتوا فيها بيوتاً.
وجابَ الفلاةَ: أي قَطَعَها.
وجابَ الليلَ: أي قَطَعَه سَيْراً، قال «2»:
أتاكَ أبو لَيْلَى يَجُوبُ به الدُّجى ... دُجَى الليل جَوّابُ الفلاةِ عَثَمْثَمُ
أي: شديد الوطء من الإِبل.
وجَوْب القميص: تقوير جيبه.
ح
[جاحَ]: جاحَتْهم الجائحة جَوْحاً وجياحةً: أي أصابتهم،
وفي الحديث «3» عن النبي عليه السلام: «لا تحل المسألة إِلا لثلاثة: رجلٍ تحمَّل حمالةً، ورجل جاحته جائحة فاجتاحت ماله، ورجل أصابته فاقة، وما عداهُنَّ من المسألة سُحْتٌ»
خ
[جاخ]: جاخَ السيلُ الوادي: إِذا اقتلع أجرافه، قاله ابن دريد «4». قال «4»:
وللصَّخْرِ من جَوْخِ السُّيولِ وجَيبُ
د
[جادَ]: جاد عليه بماله جُوْداً.
__________
(1) سورة الفجر 89 من الآية 9 وَثَمُودَ الَّذِينَ جاابُوا الصَّخْرَ بِالْواادِ.
(2) البيت للنابغة الجعدي، كما في الأغاني: (5/ 28)، واللسان (عثم) والبيت في مدح عبد اللّاه بن الزبير، وأبو ليلى هو النابغة الجعدي.
(3) هو بهذا اللفظ وبقريب منه من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي عند مسلم: في الزكاة باب: النهي عن المسألة: رقم: (1037)؛ وعند أبي داود في الزكاة، باب: ما تجوز فيه المسألة، رقم: (1640)؛ وأحمد في مسنده: (3/ 477؛ 5/ 60).
(4) ينظر قول ابن دريد وينظر الشاهد فيه والشاهد دون عزو في اللسان (جوخ).