كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 1)
باب الهمزة والجيم وما بعدهما
الأسماء
[المجرّد]
فَعْل، بفتح الفاء وسكون العين
ر
[الأَجْر]: واحد الأُجُور، وهو جزاء العمل، قال اللّاه تعالى: وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ «1»، يعني صدقاتهن.
وفي الحديث «2» عن النبي عليه السلام: «من أَخذ على تعليم القرآن أَجْراً كان حظَّه يومَ القيامة»
. وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم إِلى أنه لا يجوز أَخْذُ الأَجْر على تعليم القرآن والفرائض والفقه والأذان والصلاة، ولا جَعْلُه مهراً لامرأة يتزوجها على تعليمه، وهو قول زيد بن عليّ.
وقال مالك والشافعي: يجوز أَخذ الأَجْرةِ على تعليم القرآن. قال الشافعي:
ويجوز أن يكون مهراً إِذا كان معيَّناً.
ل
[أَجْل] يقال: من أَجْلِ ذلك فعلت كذا، ومعناه: من جناية ذلك، قال اللّاه تعالى: مِنْ أَجْلِ ذالِكَ كَتَبْناا عَلى بَنِي إِسْراائِيلَ «3».
__________
(1) سورة النساء: 4/ 25.
(2) رواه أبو نعيم في الحلية (4/ 20) و (7/ 142) وآخره «فذاك حظه من القرآن» بدل «كان حظه يوم القيامة».
ويعتمد على عدم الجواز من ذكر من الفقهاء على حديث لأبيّ بن كعب عند ابن ماجه (2158): وأحمد (5/ 315) بأنه علم رجلًا القرآن فأُهدي قوساً فقال له صَلى الله عَليه وسلم: «إِن أخذتها أخذت قوساً من نار» وقد قيل: إِن إِسناده مضطرب لكن له شاهد عندهم من حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود (3416) وسنن البيهقي:
(6/ 125)؛ أما المجيزون فحجتهم أحاديث أخرى منها حديث (الرقية) وغيره كما أخرجه البخاري (2156)؛ ومسلم (2201)، وأحمد: (3/ 8)؛ وانظر في الموضوع «الأم» للشافعي: (4/ 26)؛ و «ضوء النهار» للحسن الجلال وحاشية ابن الأمير عليه «منحة الغفار»: (3/ 1462) وما بعدها؛ وللأخير- العلامة ابن الأمير الصنعاني- رسالة مطبوعة هي (إِقامة الحجة والبرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن) تحقيق أحمد عبد الرزاق الرقيحي (وزارة الأوقاف- صنعاء 1405 هـ/ 1984 م).
(3) سورة المائدة: 5/ 32.