كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 3)
س
[اخْتَلَس] الشيءَ: إِذا اختطفه،
وفي الحديث «1» عن النبي عليه السلام «لا قطع على المختلس ولا على الخائن»
ط
[اخْتَلَطَ] الشيءُ: أي امتزج.
ويقال: اختلط الرجل في عقله: إِذا فسد.
ع
[اختلعت] المرأة من زوجها: إِذا طلبت منه الطلاق على عوض منها له،
وفي الحديث «2»: «المختلعات هن المنافقات»
يعني اللواتي يخالعن أزواجهن عن غير مُضَارَّة منهم لهن.
وفي الحديث «3» عن علي رضي الله تعالى عنه: «المختلعة لها السكنى ولا نفقة لها ويلحقها الطلاق ما دامت في العدة»
قال أبو حنيفة: المختلِعَة يلحقها الطلاق. وهو قول زيد بن علي.
وقال الشافعي لا يلحقها.
ف
[اخْتَلَف]: يقال: اختلف من موضع إِلى موضع.
والاختلاف: نقيض الاتفاق.
وأول اختلاف جرى بين الأمة بعد موت النبي عليه السلام اختلافهم في الإِمامة
__________
(1) هو من حديث جابر بن عبد الله عند أبي داود في الحدود، باب: القطع في الخلسة والخيانة؛ رقم:
(4392 - 4393) في حديثين؛ وجمعهما الترمذي في الحدود، باب: ما جاء في الخائن ... ، رقم (1448) بلفظ «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع» وهي ألفاظ أبي داود ومثلهما ابن ماجه في الحدود، باب:
الخائن والمنتهب .. ، رقم: (2591) والثاني (2592) «ليس على المختلس قطع».
(2) بلفظه من حديث ثوبان عند الترمذي في الطلاق، باب: ما جاء في المختلعات، رقم: (1186 و 1187)؛ وأخرجه النسائي في الطلاق، باب: ما جاء في الخلع عن أبي هريرة بإِضافة «المنتزعات» قبل «والمختلعات» (6/ 168)، وعنه بهذا اللفظ مع تقديم وتأخير أخرجه أحمد في مسنده: (2/ 414).
(3) حديثه هذا في مسند الإِمام زيد (باب الخلع): (293)، وفيه قوله؛ وانظر رأي الإِمام الشافعي في الأم: (ما يقع الخلع من الطلاق): (5/ 212 - 213).
الصفحة 1908
8319