كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 3)
وفي اختيار الإِمام.
وفي الحديث «1»: «لا تختلفوا على إِمامكم يعني في الصلاة»
قال أبو حنيفة: لا يجوز لمصلي الظهر أن يصلي خلف مصلي العصر، وهو قول مالك وربيعة والزهري. وقال الشافعي: هو جائز.
ق
[اختلاق] الكذب: اختراعه، قال الله تعالى: إِنْ هاذاا إِلَّا اخْتِلااقٌ «2».
ي
[اختلى] السيفُ الضريبةَ: أي قطعها.
واختلى الخلى: أي جزه،
ويروى في الحديث «3» عن النبي عليه السلام في مكة: «لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها»
قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز رعي حشيش الحرم ولا احتشاشه. وقال أبو يوسف والشافعي: يرعى ولا يحش.
... الانْفِعَال
ع
[خلعته] فانخلع.
ي
[خلاه] فانْخَلَى: أي قطعه فانقطع.
... الاستفعال
__________
(1) هو من حديث أبي هريرة في الصحيحين: البخاري في الجماعة، باب: إِقامة الصف من تمام الصلاة، رقم (689) ومسلم في الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإِمام، رقم: (414)، والموطأ: (كتاب الصلاة): (1/ 92)، ولفظه: «إِنما جعل الإِمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه»؛ وانظر: الأم للشافعي: (1/ 200)؛ وشرح الشوكاني لهذا الحديث ومختلف الآراء في نيل الأوطار: (أبواب الإِمامة ... ): (4/ 52)، السيل الجرار: (1/ 249).
(2) سورة ص: 38/ 7 ماا سَمِعْناا بِهاذاا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هاذاا إِلَّا اخْتِلااقٌ.
(3) الحديث أخرجه البخاري في العلم، باب: كتابة العلم، رقم (112) وأبو داود في الحج، باب: تحريم المدينة رقم:
(2035)؛ وانظر: كتاب الخراج لأبي يوسف: (في الكلأ والمروج): (102)؛ وفتح الباري في شرحه للحديث (3/ 449).
الصفحة 1909
8319