كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 5)
قال الشافعي: فإِن نوى في إِحرامه أنه لنفل أجزأه عن الفرض. وقال أبو حنيفة:
لا يجزئه عن الفرض.
وسَمّى: إِذا ذكر اسم الله تعالى،
وفي حديث «1» عدي بن حاتم: قال لي النبي عليه السلام: «إِذا أرسلت الكلب وسميت فكل، وإِلا فلا تأكل. قلت:
إِني أرسل أكلبي فأجد عليه كلباً آخر.
فقال: إِذا وجدت عليه كلباً آخر فلا تأكل إِنك إِنما سميت على كلبك»
قال أبو حنيفة ومن وافقه: التسمية واجبة على من ذكرها فإِن نسيها الذابح جاز أكل ذبيحته. وكذلك عن مالك، وعنه: أن التسمية مستحسنة وهو قول الشافعي. وعن بعض الفقهاء: إِنها واجبة فإِن نُسِيَت لم يجز أكل الذبيحة.
... المفاعَلة
ح
[المسامحة]: المساهلة.
ر
[المسامرة]: المحادثة بالليل.
و [المساماة]: يقال: سامى فلان فلاناً:
أي باراه.
... الافتعال
ع
[الاستماع]: استمع له واستمع منه بمعنى، [واستمع الشيء، أي سمعه] «2»، قال الله تعالى:
__________
(1) هو من حديثه في الصحيحين وغيرهما، أخرجه البخاري في الوضوء، باب: الماء الذي يغسل به شعر الإِنسان، رقم (173) ومسلم في الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، رقم (1929) وأبو داود في الصيد، باب: في الصيد، رقم (2847)، وانظر قول أبي حنيفة في حاشية ابن عابدين:
(6/ 293)؛ والشافعي (الأم): (2/ 248 - 249) ومالك في (الموطأ): (كتاب الصيد):
(2/ 429 - 494)، وقارن مع البحر الزخار (كتاب الصيد والذبح): (4/ 291 - 298).
(2) ما بين المعقوفين زيادة من (ت، د، م).