كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 1)
الأفعال
[المجرّد]
فعَل، بفتح العين، يفعُل، بضمها
ر
[بَدَرْتُ] إِلى الشيء: أي سبقت إِليه.
وبَدَرَتْ منه بادرةُ غضب: أي سبقت
... ن
[بَدَنَ]: البُدْن: السِّمَن والضِّخَم.
و [بَدَا] له في الأمر بَداً وبَدَاءٌ: يمد ويقصر.
وبَدَا القوم بَدْواً: إِذا خرجوا إِلى البادية.
وفي حديث النبي عليه السلام «1»: «من بدا جفا»
أي صار فيه جفاء الأعراب لتوحُّشِهم واعتزالهم عن الناس.
وبدا الشيءُ بُدُوَّاً أي ظهر، قال اللّاه تعالى: إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرااذِلُناا باادِيَ الرَّأْيِ «2» أي ظاهر الرأي. قال أبو إِسحق: أي في بادي الرأي، فحذفت «في». ويجوز أن يكون: اتّباعاً ظاهراً.
كلُّهم قرأ بغير همز غير أبي عمرو فقرأ بالهمز أي: في أول الرأي.
وفي الحديث «3»: «نهى النبي صَلى الله عَليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بُدُوّ صلاحها»
قال أبو حنيفة: يجوز بيع الزرع قبل بُدُوّ صلاحه إِذا لم يكن الانتفاع به للأكل.
وكذلك روي عن ابن أبي ليلى.
وقال الشافعي: يجوز بشرط القطع.
وهو قول زيد بن عليّ.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومن وافقهما: إِذا اشترى الزرع بعد بدوّ صلاحه وشرط التَّرْك بطل البيع.
__________
(1) بلفظه من حديث طويل لأبي هريرة عند «أحمد» (2/ 371؛ 440 - 441).
(2) سورة هود: 11 من الآية 27.
(3) من حديث عبد اللّاه بن عمر في الصحيحين وغيرهما: رواه البخاري في البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، رقم (2182)؛ ومسلم في البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها رقم (1534).