كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 1)
قال الشافعي «1» ومن وافقه: تستتاب الزنادقة والباطنية، فإِن تابوا وإِلا قُتِلُوا.
وقال مالك: لا تُعرفُ توبةُ الزِّنديق.
وعن أبي حنيفة مثله. وحكي عنه أن الزنديق يستتاب، كالمرتد. ثم قال آخراً:
يقتل ولا يستتاب، فإِن تاب قبل القتل لم يقتل.
ن
[بَدَّنَ] الرجل: إِذا أَسَنَّ، قال «2»:
ما كُنْتُ خِلْتُ الشَّيْبَ والتَّبْدِينا ... والهَمَّ مِمَّا يُذْهِلُ القَرِينا
وفي الحديث «3»: قال النبي عليه السلام: «لا تُبَادِرُوني الركوعَ والسُّجود فإِنِّي قد بَدَّنْتُ»
. ... المفاعلة
ر
[بَادَرَ] إِلى الشيء: أي سارع.
ل
[بَادَلَ]: المُبَادَلة: من البدل.
هـ
[بَادَهَهُ]: فاجأه.
و [بَادَاهُ] بالعداوة: أي جاهره بها.
... الافتعال
ر
[ابْتَدَرَ] القومُ الشيءَ: إِذا سارعوا إِلى أَخذه.
ع
[ابْتَدَعَ] الشيءَ: إِذا ابتدأَه.
__________
(1) انظر الأم للشافعي: 8/ 367 «باب حكم المرتد».
(2) البيتان في التكملة والصحاح واللسان (بدن)، وهما لحميد الأرقط، وينسبان للكميت.
(3) من حديث معاوية عند أحمد (4/ 92، 98) وأبي داود في الصلاة، باب: ما يؤمر به المأموم من اتّباع الإِمام، رقم (619) وابن ماجه في إِقامة الصلاة، باب: النهي أن يسبق الإِمام بالركوع والسجود، رقم (963).