كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 7)

أنفق في زوجته التي ذهبت إلى الكفار.
وقيل: الآية منسوخة.
ويقال: إبل معاقِبة: إذا كانت ترعى البقل مرّة والحمض مرّةً.
والمعاقبة في الطويل: حدٌّ من حدود الشعر بين الياء والنون من «مفاعيلن»، إذا سقط أحدهما ثبت الآخر، ويجوز أن يثبتا جميعاً، ولا يجوز أن يسقطا جميعاً إلّا في شعر شاذ.
د
[المعاقدة]: المعاهدة، قال الله تعالى: «1»
والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم: أي الذين عاقدت أيمانكم أيمانهم بالحلف بينكم وبينهم.
قال ابن عبّاس: كانوا يتوارثون بالحِلف في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك بقوله: وَأُولُوا الْأَرْحاامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ* «2»
وقال الحسن: أنها نزلت في قوم جعل لهم نصيب من الوصية ثم هلكوا، فأمر الله تعالى أن يدفع نصيبهم إلى ورثتهم.
وقيل: إنهم أولياءُ عقدةِ النكاح، إذا ماتت الزوجة دُفع ميراثها إلى ورثتها الذين عاقدت أيمانهم في النكاح
، والآية على هذا القول. وقول الحسن: ثابتة الحكم، وقرأ ابن عامر: بما عاقدتم «3» الأيمان.
ر
[المعاقرة] والعِقار: إدمان شرب الخمر.
وكل ملازمٍ لشيءٍ معاقرٌ له.
ل
[المعاقلة]: عاقله فعقله، من العقل،
ويروى في الحديث «4»: «المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها»
قيل: معناه أن
__________
(1) سورة النساء: 4/ 33.
(2) الآية: 75 من سورة الأنفال: 8.
(3) في (بر 1)، (ت): عَقَّدْتُمُ. المائدة: 5/ 89 وتمامها: وَلاكِنْ يُؤااخِذُكُمْ بِماا عَقَّدْتُمُ الْأَيْماانَ.
(4) أخرجه النسائي في القسامة، باب: عقل المرأة (8/ 44 - 45) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته»، ودية المرأة نصف دية الرجل إجماعاً كما ذكر المصنف وانظر الأم: (6/ 114).

الصفحة 4682