كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 7)

الشافعي وابن أبي ليلى والثوري: لا حَدَّ لقليل المهر، ولا لكثيره، وإنما هو ما تراضى به الزوجان. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: أقله عشرة دراهم
لحديث عنه عليه السلام: «لا مهر دون عشرة دراهم» «1».
وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم، وعن النخعي: أربعة دراهم. وقال مالك: أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
... فَعَاليَة، بفتح الفاء وكسر اللام
ق
[العَلاقية]: يقال: رجلٌ علاقية: إذا عَلِق شيئاً لم يقلع عنه.
ن
[العَلانية]: العُلون، قال الله تعالى:
سِرًّا وَعَلاانِيَةً* «2».
... فُعَالَى، بضم الفاء
د
[عُلادى]: جملٌ عُلادى: غليظ ضخم.
... فَعْلَى، بفتح الفاء
ق
[العَلْقى]، بفتح القاف: نبتٌ تدوم خضرته في القيظ، الواحدة عَلْقاة، بالهاء، قال العجاج «3»:
فكرَّ في عَلْقى وفي مكور
__________
(1) أخرجه البيهقي في سننه (7/ 133 و 240) وانظر الحديث وقول الإمام الشافعي في الأم (كتاب الصداق):
(5/ 62) وما بعدها؛ والبحر الزخار (باب المهور): (3/ 97) ما بعدها.
(2) البقرة: 2/ 274 وتمامها: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْواالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهاارِ سِرًّا وَعَلاانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاا هُمْ يَحْزَنُونَ.
(3) الشاهد في ديوانه: (1/ 362) وروايته:
«فَحَطَّ ... »
بدل
«فَكَرَّ ... »

الصفحة 4730