كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 8)

ويقال: جارية غِرٌّ أيضا، بغير هاء: لغة في غرة، بالهاء.
ل
[الغِلّ]: الحقد، قال اللّاه تعالى:
وَنَزَعْناا ماا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ* «1».
... و [فِعْلة]، بالهاء
ر
[الغِرَّة]: الغفلة.
وجارية غِرَّة: غير مُجَرِّبة.
... فَعَلٌ، بفتح الفاء والعين
ب
[الغَبَب]: للبقر ونحوها:
معروف «2».
ر
[الغَرَر]: الخطر،
وفي الحديث «3»:
«نهى النبي عليه السلام عن بيع الغَرَر».
قال ابن مسعود: لا تبيعوا السمك في الماء، فإنه غَرَر.
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم: لا يجوز بيع الحيتان في الأنهار، وأجازه ابن أبي ليلى، قالوا: فإن صيدت ثم جُعلت في ماء قليل يمكن أخذها منه جاز بيعها.
قال أبو حنيفة وأصحابه: وللمشتري الخيار إذا أخرجها، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.
ل
[الغَلَل]: الماء الجاري بين الشجر. وقال
__________
(1) سورة الأعراف: 7/ 43.
(2) وهو ما تهدل من الجلد تحت أعناقها، ولا يزال هذا هو اسمه في اللهجات اليمنية.
(3) أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم (1513) وأبو داود في البيوع، باب: بيع الغرر، رقم (3376) والترمذي في البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الغرر، رقم (1230).

الصفحة 4874