كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 1)
طرفة «1»:
............ ... على لاحِبٍ كَأَنَّهُ ظَهْرُ بُرْجُدِ
نس
[البُرْنُس]: معروف.
وفي الحديث «2» عن النبي صَلى الله عَليه وسلم: «لا يَلْبَسُ المُحْرم القميصَ ولا البُرْنُس ولا العِمَامةَ ولا ثوباً مسَّه وَرْسٌ ولا زعفران ولا الخفَّين إِلا عند عدم النَّعلين».
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إِذا توشّح بالقَباء، وأدخل منكبيه فيه ولم يزرّه ولم يخرج يديه من كُمَّيْه جاز، فإِن زرَّه فعليه دمٌ.
وقال الشافعي وزُفَر ومن وافقهما: لا يجوز له لبسُه.
قع
[البُرْقُع]: الثوب تغطي به المرأة وجهها.
وقد تفتح القاف.
زغ
[بُرْزُغ]: شاب بُرْزُغٌ، بالزاي والغين معجمة: أي تام حسن.
ع م
[البُرْعُم]: زهر النبت قبل أن يتفتح.
ث ن
[البُرْثُن]، بالثاء معجمة بثلاث: واحد بَرَاثن الكلب «3»، وهي بمنزلة الأصابع من الإِنسان.
...
__________
(1) ديوانه/ 12، واللسان (أرن)، وصدره:
أمونٍ كألواح الإِران نسأتها
(2) الحديث بهذه الرواية وبغيرها من طريق ابن عمر وابن عباس وغيرهما: مسند الإِمام زيد (206) وعند البخاري: في الحج، باب: لبس الخفين للمحرم إِذا لم يجد النعلين رقم (1745)؛ ومسلم في الحج، باب:
ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، رقم (1177 - 1179)؛ وللمزيد من الإِيضاح حول الخلاف فيما يلبس انظر رأي الشافعي في الأم: (2/ 222 - 223)؛ وصاحب البحر الزخار: (2/ 249) وما بعدها؛ والشوكاني: السيل الجرار: (2/ 178).
(3) وغيره من السباع.