كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 9)

و [فُعْلَة]، بالهاء
ع
[المُتْعَة]: الاسم من التمتع،
وفي الحديث عن النبي عليه السلام «إِذا ولدت جاريةٌ لرجل منه فهي له متعة حياتَهُ، فإِذا مات فهي حرة» «1».
والمتعة في الحج: أن تُضَمَّ عُمْرَةٌ إِلى الحج.
ومُتعة النكاح: كانت في صدر الإِسلام، يتزوج الرجل امرأةً إِلى أجل معلوم، ثم يرتفع النكاح بِمُضِيِّه.
وفي حديث علي: «نهى النبي عليه السلام عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحُمر الأهلية» «2»
، قال أكثر الفقهاء: نكاح المتعة باطل؛ وعن زفر: إِن الشرط باطل والعقد جائز، وعن الحسن بن زياد أن المدة إِن كانت طويلة يُعلم أنهما لا يعيشان إِليها صح النكاح، وإِلا فلا.
ومتعة الطلاق «3»: ما تُمَتَّعُ به المرأة المطلقة،
وعن ابن عباس: «أَرْفَعُ المتعةِ الخادمُ، ثم الكسوة، ثم النفقة»
وقال الشافعي: أعلاها خادمٌ، وأوسطها ثوب، وأدناها خاتَمٌ. وقال أبو حنيفة: أدناها درع وملحفة، وخمار من الثياب الدُّون دون الجيدة، على قدر اليسار والإِعسار.
... فَعَلٌ، بالفتح
ى
[متى]: كلمة استفهام عن الوقت.
__________
(1) أخرجه أحمد في مسنده بمعناه: (1/ 320) والحديث وشرحه في البحر الزخار: (4/ 192 - 208).
(2) حديث الإِمام علي عند البخاري: في المغازي، باب: غزوة خيبر، رقم: (3979) ومسلم في النكاح، باب: نكاح المتعة ... ، رقم: (1407) وفي النهي عن المتعة أحاديث من طرق أخرى عند مسلم:
(1405) وأحمد: (3/ 404؛ 4/ 55).
(3) وفي متعة الطلاق وقول ابن عباس وغيره انظر البحر الزخار: (3/ 127).

الصفحة 6210