كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 9)

فَعَل، يَفْعَل، بالفتح
ح
[مَسَحَ]: المسح باليد معروف، قال اللّاه تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ «1»: قرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة وَأَرْجُلِكُمْ بالخفض، وقرأ الباقون بالنصب. قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم «2»:
يجب غسل القدمين مع الكعبين. قال ابن قتيبة: وقد يسمى الغَسْل مسحاً.
وعن الحسن وأبي علي الجُبّائي: هو مخير بين الغسل والمسح. وقال بعض الفقهاء:
فَرْضُهما الجمع بين المسح والغسل.
وقالت الإِمامية: فَرْضهما المسح.
وأما المسح على الخفين: فقال علي وأبو هريرة وابن عباس وعائشة: لا يجوز
، وهو مروي عن مالك ومن وافقهم. وقال عمر: هو جائز، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأكثر الفقهاء،
ورئي عبد اللّاه بن الحسن النفس الزكية يمسح على الخفين، فقيل له في ذلك فقال: قد مسح عمر بن الخطاب على الخفين؛ ومن جعل عمر بينه وبين اللّاه فقد استوثق.
والمسح في الوضوء: إِمرار الماء على الرأس، وهو أقل من الغَسْل، واختلفوا في مسح الرأس فقال مالك وأبو علي الجبائي وابن حنبل ومن وافقهم:
مَسْحُ «3» جميع الرأس مقبله ومدبره.
وقال أبو حنيفة: يجب مَسْحُ ربعه، والاستيعاب أفضل.
وقال زيد بن علي:
إِذا مسح بمقدم رأسه أجزأه.
وقال الشافعي: يجب مسح بعضه قدر ما يسمى مسحاً ولو ثلاث شعرات.
__________
(1) المائدة: 5/ 6.
(2) انظر: البحر الزخار: (1/ 63 - 79) والأم: (1/ 40 - 47) والموطأ: (1/ 18) والبخاري: في العلم، باب: من رفع صوته بالعلم، رقم (60) ومسلم في الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما، رقم (241).
(3) في (ت): «يجب مسح» وليست في (ل 1).

الصفحة 6299