كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 9)

والمَيْط: الميل، يقال: ماط في حكمه:
إِذا عدل عن الحق.
ويقال: إِن الميط: الدفع.
ع
[ماع] الشيءُ: إِذا جرى على وجه الأرض، وكل شيء ذائبٍ مائع،
وفي الحديث: «سئل النبي عليه السلام عن سمن ماتت فيه فأرة؟ فقال: إِن كان جامداً فتلقى ويلقى ما حولها، وإِن كان مائعاً فأريقوه» «1»، ويروى «فاستصبحوا»
قال مالك والشافعي والثوري: يجوز الاستصباح بالدهن النجس ولا يجوز بيعه. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن تابعهم: يجوز بيعه مع بيان عيبه، ويجوز الانتفاع به في الاستصباح ونحوه. وعن الحسن بن صالح وبعض أصحاب الشافعي ومن وافقهم: لا يجوز بيعه والانتفاع به.
ل
[مال] عن الشيء ميلًا: إِذا عدل عنه.
ومال عليه ميلًا: إِذا جار، قال اللّاه تعالى: فَلاا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ «2».
وفي الحديث «3»: «كان النبي عليه السلام يعدل بين نسائه في القسمة ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك»
، يعني ميل القلب.
ن
[مان]: المين الكذب. ورجل مائن وميون. قال «4»:
وزعمتَ أنَّكَ قد قَتَلْ‍ ... تَ سَراتَنا كذِباً ومَيْنا
__________
(1) هو من حديث أبي هريرة، وابن عباس عن ميمونة عند أبي داود في الأطعمة، باب: الفأرة تقع في السمن رقم: (3841 و 3842) وأحمد في مسنده: (2/ 232، 265، 490).
(2) النساء: 4/ 129.
(3) هو من حديث عائشة عند أبي داود في النكاح، باب: القسم بين النساء، رقم (2134) وأحمد:
(6/ 144).
(4) عبيد بن الأبرص في ديوانه: (141)؛ وهو غير منسوب في المقاييس: (5/ 10).

الصفحة 6425