كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 1)

الأفعال
[المجرّد]
فَعَل، بفتح العين، يفعِل، بكسرها
ت
[بَاتَ]: يقال: بات يفعل كذا بَيْتُوتةً:
إِذا فعله ليلًا، قال امرؤ القيس «1»:
فَباتَ عليهِ سَرْجُهُ ولِجَامُهُ ... وبَاتَ بِعَيْنِي قَائماً غَيْرَ مُرْسَلِ
وقال الكسائي: ويقال: بِتُّ القومَ وبِتُّ عندهم بمعنى.
د
[بَادَ] الشيء بَيْدا وبُيُوداً: إِذا هلك.
ض
[باضَت] الطير.
وبَاضَ الحرّ: إِذا اشتد.
وبَاضَت البُهمى: إِذا سقطت نصالها.
وبَاضَت يد الفرس: من البَيْض .. وهو داء يلزم في أرساغه.
وبَايَضَه فبَاضَهُ يبِيضه ويبوضُه من البَيَاض.
ع
[باع]: البَيْع: الإِيجاب والقبول، قال اللّاه تعالى: وَأَحَلَّ اللّاهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباا «2»، وقال تعالى: لاا بَيْعٌ فِيهِ* «3» قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح، والباقون بالرفع والتنوين.
وربما سمّي الشراء بَيْعاً،
وفي الحديث «4»: «لا يَبِيعَنَّ أحدُكم على بَيْعِ أَخيه»
أي لا يشترِ على شراء أخيه. وهذا من الأضداد قال «5»:
__________
(1) ديوانه: (104) ط دار كرم.
(2) سورة البقرة: 2/ 275.
(3) سورة البقرة: 2/ 254.
(4) الحديث بهذا اللفظ وبقريب منه عن ابن عمر في البخاري، في البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه ... ، رقم (2032) ومسلم في النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه، رقم (1412).
(5) الرجز بلا نسبة في اللسان والتاج (بيع).

الصفحة 686