كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 1)

ر
[البُؤْرَة]: الحفرة.
... فِعْل، بكسر الفاء
ر
[البِئْر]: معروفة، قال اللّاه تعالى: وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ «1» قرأ أبو عمرو ونافع في رواية عنه بتخفيف الهمزة.
والجمع آبار وبِئَار.
وفي حديث عثمان «2»: «لا شُفْعَة في بئر»
قيل: معناه:
في بئر لجماعة لكلٍّ منهم موضع وحده يسقي بمائها، فإِن باع أحدهم موضعه فلا شفعة للآخرين بالشِّرْك في البئر.
س
[بِئْسَ]: كلمة ذمّ نقيض نِعْمَ، وقد تخفف. وقرأ نافع في رواية وأبو عمرو بيسما «3»، بالتخفيف في جميع القرآن.
وقرأ الحسن: بعذاب بئس «4» بفتح السين أي بئس العذابُ. قال أبو حاتم: لا وجه لها، لأنه لا يقال: مررت برجل بِئْسَ، حتى يقال: بِئْسَ الرجل. وقال غيره: هي جائزة، لأن العرب تقول: «إِن فعلت كذا فَبِها ونِعْمَتْ» أي نعمت الخصلة،
وفي الحديث «5»: «من توضّأَ يومَ الجمعة فَبِهَا
__________
(1) سورة الحج: 22/ 45.
(2) هو كما أورده الإِمام مالك بسنده: «أن عثمان بن عفان قال: إِذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها. ولا شُفْعَة في بئر ولا في فحل النَّخّل» - وأضاف-: «قال مالك: على هذا الأمر عِنْدنا»: الموطأ كتاب الشفعة (2/ 717).
(3) سورة البقرة: 2/ 90، 93، والأعراف: 7/ 150.
(4) سورة الأعراف: 7/ 165.
(5) هو بهذا اللفظ من حديث سمرة بن جندب في مسند أحمد: (5/ 8؛ 11 - 18) وكذا عنه عند أبي داود: في الطهارة، باب: في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، رقم (354). والترمذي في الصلاة، باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، رقم (497) والنسائي في الجمعة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (3/ 94).

الصفحة 694