كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 2)
الأفعال
[المجرّد]
فعَل، بفتح العين، يفعُل، بضمها
ك
[تَرَك]: التَّرْكُ: التَّخلية، يقال: تَرَكَ الشيءَ، إِذا خلّاه، قال اللّاه تعالى:
أَحَسِبَ النّااسُ أَنْ يُتْرَكُوا «1» أي يُخلَّوْا.
وقد يكون التَّرْكُ بمعنى الجَعْل، يقال:
تَرَكْتُ الحبل شديداً: أي جعلته.
وفي الحديث «2»: [عن النبي عليه السلام]: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ كَفَرَ باللّاهِ مُجْتَهِداً».
قال أبو حنيفة: لا يقتل تارك الصلاة إِذا اعترف بها.
وقال مالك والشافعي ومن وافقهما:
يقتل مع الاعتراف إِذا لم يصلّ.
فأما الزكاة فيجبر على إِخراجها، ولا يقتل بالإِجماع.
فَعَل، بفتح العين، يفعِل، بكسرها
ب
[تَرَبَ]: يقال: تَرَبَ الكتابُ، من التُّراب.
فعِل، بكسر العين، يفعَل، بفتحها
ب
[تَرِبَ]: لحمٌ تَرِبٌ: إِذا لُطِخَ بالتّراب.
وتَرِبَ جبينُه: إِذا اغبرَّ.
وتَرِبَت يدُه: إِذا خسر فلم يظفر.
وتَرِب الرجل: إِذا افتقر كأنه لصق بالتراب، قال:
__________
(1) سورة العنكبوت: 29/ 2.
(2) هو من حديث جابر أخرجه مسلم في الإِيمان، باب: بيان إِطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (82) وأبو داود في السنة، باب: في رد الإِرجاء، رقم (4678) والترمذي في الإِيمان، باب: ما جاء في ترك الصلاة، رقم (2622) ولفظ مسلم: «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة». وما بين المعقوفتين ليس في (س).