كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 2)

وفي حديث ابن عباس «1» في الذِّبِيحة بالعُود: «كُلْ ما أَفْرَى الأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّدٍ»
وهذا قول مالك، فعنده كلُّ ما أفرى الأوداج وأسال الدم من عظم وغيره فلا بأسَ بأكل ذبيحته.
ي
[ثَرَّيْت]: التربةَ: أي بَلَلْتُها.
وثَرَّى الأَقِطَ: إِذا صبَّ عليه الماءَ، ثم لتَّه.
وثَرَّى السويق: لتَّه.
وفي الحديث «2»:
«أُتي النبيُّ عليه السلام بسَوِيقٍ، فأَمَر به، فثُرِّيَ، فأكل منه، ثم قام فمضمض ثم صلى ولم يتوضأ»
الانفعال
م
انْثَرَمَت ثنيتُه: إِذا انكسرت.
الفَعْلَلَة
مل
[ثَرْمَل]: يقال: ثَرْمَلَ القوم من الطعام:
أي أكلوا منه ما شاؤوا.
__________
(1) الحديث عنه في سنن أبي داود في الأضاحي، باب: في المبالغة في الذبح، رقم (2826) ومالك في الموطأ في الذبائح، باب: ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة (2/ 489) وليس فيهما لفظ الشاهد «غير مثرد»، لكنه بلفظ المؤلف في النهاية: (1/ 209) وفي الموطأ بألفاظ «ليست بها بأس فكلوها» و «لا بأس بها فكلوها» ونحوهما؛ وفي هذا الباب «ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة» رأي الإِمام مالك الذي أشار إِليه المؤلف:
(2/ 489)؛ وقارن برأي الإِمام الشافعي وغيره في شرح ابن حجر للأحاديث الواردة في باب النحر والذبح:
(376) عند البخاري: (9/ 640 - 642) فتح الباري.
(2) بلفظه من حديث سُويد بن النّعمان الذي كان معه صَلى الله عَليه وسلم في عام خيبر، فدعا بالأزواد فلم يؤت إِلا بالسَّويق- أي الدقيق- فأمر به ... الحديث أخرجه البخاري في الوضوء، باب: من مضمض من السويق ولم يتوضأ رقم (206) ومالك في الطهارة (1/ 26).

الصفحة 837