كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (اسم الجزء: 2)
الزيادة
الإِفعال
ر
[أَجْبَرْت] فلاناً على الشيء: إِذا أكرهتَه عليه.
وفي الحديث «1» أنّ عمر أَجبر رجلًا على إِرْضَاع أخيه.
وكذلك عنه أيضاً أنه أَجْبَرَ بني عَمٍّ على مَنْفُوس «2» أي مولود.
ل
[أَجْبَلَ] القومُ: إِذا حفروا فبلغوا الجبل.
ن
[أَجْبَنْتُ] الرجل: أي وجدتُه جباناً.
ي
[أَجْبَى] «3»: الإِجْباء: بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه.
وفي الحديث «4» عن النبي عليه السلام: «مَنْ أَجْبَى فقد أَرْبَى»
همزة
[أَجْبَأَتِ] الأرض، مهموز: إِذا كثرت كمأَتُها.
ويقال: أَجْبَأْت على القوم: إِذا أشرفتَ عليهم.
التفعيل
__________
(1) هو من حديث ابن المسيب ورد في غريب الحديث لابن قتيبة: (2/ 15 - 16).
(2) نفسه؛ وانظره أيضاً بلفظه في «نفس» عند ابن الأثير في النهاية: (5/- 95).
(3) تكتبها المعجمات مقصورة وتنص على أن أصلها مهموز، وأورد المؤلف فعلها بالمقصور ومصدرها بالهمز إِشارة إِلى ذلك. انظر اللسان (ج ب ى) والمقاييس: (1/ 504).
(4) هو بهذا اللفظ في المقاييس: (1/ 504) وقال: إِن أَجْبأت في (أجبأ) هو مما شَذّ وبعضهم يقوله بلا همزٍ ومنه هذا الحديث؛ وفي النهاية: (1/ 237) في كتاب وائل بن حُجْر، وقد أضاف ابن الأثير في المعنى- غير بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه- بأنه قيل هو أن يُغيِّب إِبله عن المصدّق، من أجبأتُه إِذا واريته؛ وانظر مسلم (كتاب البيوع والمساقاة) باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ... ، رقم (1534) والشافعي الأم: (3/ 90) وما بعدها.