كتاب هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب
46 - وَالنَّحْلِ وَالْمُؤمِنُ فِيهَا الرَّابِعُ ... وَلَفْظُ (أُنْثَى) لِلْجَمِيعِ تَابِعُ
أَبَدًا
47 - وَ (أَبَدًا) مِنْ بَعْدِ (خَالِدِينَا ... فِيهَا) بِإحْدَى عَشْرَةٍ يَقِينًا
48 - فَفِي النِّسَاءِ لا تَعُدَّ الأوَّلا ... وَاعْدُدْ ثَلاثًا بَعْدَهُ مُحَصَّلا
49 - وَفِي الْعُقُودِ رَابِعٌ قَدْ وَقَعَا ... بِهَا أَخِيرًا نُورُهُ قَدْ سَطَعَا
الصفحة 73
192