كتاب أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة

[تحريم قتل الهرة]
20 - وقال: «دخلت النَّارَ امرأة في هرةٍ حبستها؛ لا هي أَطعمتها، ولا هي أَرسلتها تأْكل من خَشَاشِ الأَرضِ» .
قال الزّهري (¬1) لِئلا يتكل أَحد ولا ييأس أَحد.
أخرجاه.
ـــــــــــــــــــــــــ
20 - رواه البخاري كتاب الخلق (6 / 356) (رقم: 3318) ، ومسلم كتاب السلام (4 / 1760) (رقم: 2242) .
خَشاش الأرض: بفتح الخاء ويجوز ضمها وكسرها، المراد: هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوها.
قال الحافظ في " الفتح " (6 / 357) : وظاهر الحديث أن المرأة عذبت بسبب قتل هذه الهرة بالحبس.
قال عياض: يحتمل أن تكون المرأة كافرة فعذبت بالنَّار حقيقة أو بالحساب لأن " من نوقش الحساب عذِّبَ" (¬2) . ثم يحتمل أن تكون المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذابا.
ومعنى قول الزهري أنه لما ذكر الحديث الأول خاف أن سامعه يتكل على ما فيه من سعة الرحمة وعظم الرجاء فضم إليه حديث الهرة الذي فيه من التخويف ضد ذلك ليجتمع الخوف والرجاء.
¬_________
(¬1) قول الزهري ذكره مسلم.
(¬2) وقد صحَّ ذلك عن النّبي صَلَّى اللَّه عليه وسَلَّم؛ رواه البخاري (1 / 176) ، ومسلم (2876) عن عائشة.

الصفحة 51