كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران

وَمِنْهَا إدارة الْأُمُور فِي الْأَحْكَام على قَصدهَا كَالصَّلَاةِ لَا تصح إِلَّا بقصدها بنيتها وَغَيرهَا من الْأَحْكَام كَذَلِك هَذَا
وَلما أنجزنا القَوْل فِي الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع ولواحقها وَالْأُصُول الْمُخْتَلف بهَا سوى الْقيَاس شرعنا بِذكرِهِ فَقُلْنَا

الصفحة 299