والأصل عند الاختلاف بين الروايات أن يجمع بينها برابط يزيل الاختلاف، فالترجيح إنما يصار إليه عند تعذر الجمع1؛ لأن الجمع أولى منه إذا أمكن2.
قال الحافظ: "الجمع بين الروايتين أولى ولا سيما إذا كان الحديث واحداً والأصل عدم التعدد"3 اهـ.
وقال ابن دقيق العيد في معرض بيانه للاضطراب: "إن أمكن الجمع بين تلك الوجوه بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبراً باللفظين الواردين عن معنى واحد فلا إشكال"4اهـ.
وقال اللقاني55: "لا اضطراب إذا أمكن الجمع بين جانبي الاختلاف وإن لم يترجح شيء"6اهـ.
فإن لم يمكن الجمع بأن يكون الجمع تعسفاً7 صير إلى الترجيح بين الروايات، فإن ترجحت إحدى الروايات فالعمل بالأرجح واجب8، والمرجوح
__________
1 انظر طرح التثريب (2/275) و (5/32) للعراقي وهدي الساري (347) للحافظ وتحفة الأبرار بنكت الأذكار (63) للسيوطي.
2 انظر المفهم (3/280،298،407) للقرطبي.
3 التلخيص الحبير (3/207) وانظر فتح الباري (3/100) له أيضاً.
4 الاقتراح (220- 221) .
5 هو ((إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المالكي الإمام ت1041هـ واللقاني بفتح اللام نسبة إلى قرية من قرى مصر)) .خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (1/6- 9) للمحبي.
6 قضاء الوطر من نزهة النظر (ق205/ب) .
7 انظر المفهم (5/310) للقرطبي وهدي الساري (376) للحافظ.
8 قال الحافظ في الإصابة (10/196) : "الحكم للراجح بلا خلاف"اهـ وانظر: هدي الساري (348) ونتائج الأفكار (1/218) للحافظ.